محمد بن أحمد الموسوي الكماري

17

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى

في غير المحلّ لانّ صحتهما موقوف على صحة العمل قبل العقد مع أنه صحيح قبله بالفرض وبهذا اى بكون الامر ظاهرا في التعيينى قلنا انّ القربة معتبر في الامر مطلقا إلّا ان يكون هناك اجماع وإلّا فلا دلالة في الامر نفسه عليه كما لا يخفى فتبيّن من اوّل البحث إلى هنا انّ الاحتياط موافق للقاعدة ولا يعتبر في الإطاعة أزيد من اتيان الفعل بداع الامر وهو حاصل في الاحتياط نعم الاحتياط الموجب للبعث عبث ودونه لا بأس به وان استلزم تكرارا هذا مع العلم والظن المعتبر بالدّليل الخاص واما الثابت حجية بدليل الانسداد فحجيته مع امكان الاحتياط مشكل به إذ من مقدّماته عدم الاختيار لكونه عسرا وتقدّم هذه الظن على الاحتياط مع عدمه أشكل كما هو واضح واما الآتي بالفعل باحتمال الامر فانّه يعدّ أطوع من العالم عرفا [ كفاية العلم الاجمالي في تنجز التكليف واعتباره كالتفصيلى ] قوله بل ظاهر كلام الشيخ الخ أقول قال الشيخ في العدة في بيان كيفيّة العلم بالاجماع فإن كان في الفريقين أقوام لا نعرف أعيانهم ولا أنسابهم وهم مع ذلك مختلفون كانت المسألة من باب ما تكون فيها مخيرين في باىّ القولين شئنا أخذنا ويجرى ذلك مجرى الخبرين المتعارضين الذين لا ترجيح لأحدهما على الآخر على ما مضى القول فيما تقدم وانما قلنا ذلك لأنه لو كان الحق في أحدهما يوجب ان يكون مما يمكن الوصول اليه فلما لم يكن دلّ على أنه من باب التخيير ومتى فرضنا ان يكون الحق في واحد من الأقوال ولم يكن هناك ما يميز ذلك القول فلا يجوز للامام المعصوم الاستتار ووجب عليه